السيد موسى الحسيني الزنجاني
9
مناسك الحج
ولو مات من لم يستقرّ عليه الحج في سفر الحج كمن سافر إلى الحج في أوّل عام الاستطاعة ، ثمّ أدركه الموت لا يجب الحج عنه ، سواء أكان موته قبل الإحرام ، أو بعده وقبل دخول الحرم . ( المسألة 6 ) حجّ غير المستطيع لا يجزئه عن حجّة الاسلام ، ويجزي حجّ المستطيع عنها كيفما وقع ، وإن أنفق عليه في السفر أو حجّ متسكّعاً أو أنفق في سبيل الحج ضروريّات معاشه . ( المسألة 7 ) لا يجب الحجّ على الصبيّ والمجنون ، ولكن لو جاء به الصبي صحّ وإن لم يجزئه عن حجّة الإسلام . ( المسألة 8 ) من حج ندباً باعتقاد عدم بلوغه ، ثمّ بان كونه بالغاً لم يجزئه عن حجّة الاسلام ؛ نعم لو نوى الأمر الفعلي بحيث قصد المطلوب منه للشارع فعلًا ، ولكن طبّقه على المستحب اشتباهاً ، أجزأه . ( المسألة 9 ) يعتبر في الاستطاعة أُمور : 1 - الاستطاعة المالية 2 - الاستطاعة البدنية 3 - تخلية السرب والأمن في السفر 4 - سعة الوقت 5 - عدم إدّاء الحجّ إلى اختلال شؤون حياته 6 - عدم إدّائه إلى مهانته وهتك حرمته . ( المسألة 10 ) يعتبر في الاستطاعة المالية أُمور : 1 - وجود الراحلة أو ما يمكنه تحصيلها به عنده .